The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
تَطْهري ) وبما تقدم من الأحاديث .
٤ - أن ينوي الطواف إن لم یکن داخلاً في نسك: کطواف منذور أو وداع أو نقل غير طواف القدوم ، فإن طواف النفل مستحب في كل وقت وهو تحية البيت ، فقد أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: ( من طاف بالبيت خمسين مرة ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمُه ) بخلاف السعي فإنه لا يكون إلا ركناً في حج أو عمرة ، فقط ، إذ ليس هناك سعي مسنون غير داخل في حج أو عمرة .
أما طواف الركن من حج أو عمرة ، فإنه لا يحتاج إلى نية ، لأن نية النسك تشمله . وكذا طواف قدوم حاج على الأصح . وإنما الشرط عدم الصارف كما تقدم . أما طواف قدوم غير حاج فإنه يحتاج إلى نية لعدم دخوله في نسك .
٥ - وتعبيري عن واجبات الطواف بالشروط ، أولى لأن الواجب إذا ترك عوض عنه بدم كما سيأتي ، أما الشرط فلا يعوض تركه بشيء ، لأنه لا يتم الركن إلا به ، وفرق بين الاثنين .
سُنَنُ الطواف كثيرة . منها :
أن يتوجه إلى البيت أول طوافه . ويقف على جانب الحَجّرِ الذي هو جهة الركن اليماني . ثم يمر متوجهاً له. فإذا حازاه انفتل فجعل البيت عن يساره . وأن يمشي في طوافه ولو امرأة إلا لعذر نحو مرض . وأن يستلم الحجر الأسود أول طوافه . وأن يقبله ويخففها حتى لا يسمع لها صوت . وأن يسجد عليه . وأن يراعي الاستلام وما بعده في كل طوافه بدون إيذاء أحد ، فإن عجز عن التقبيل استلم الحجر بيده ، فإن عجز أشار بيده ، لما صح ( أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بِمحْجّنٍ معه ويقبل المحجن) رواه مسلم ، والحجن : عصا معطوفة الرأس قليلاً ، وفي رواية الشيخين قال نافع: ( رأيت ابنَ عمرَ يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يدّه)، وأخرج الصحاح الستة: ( أن عمر رضي الله عنه كان يقبل الحجر ويقولُ: إني أعلم أنك حجرٌ لا تنفعُ ولا تضْر، ولولا أني رأيت رسولَ اللهِ يُقبلك ما قبلتك ) وزاد مسلم والنسائي: ( ولكن رأيت رسول الله بك خفياً) أي مبالغاً في الإكرام والعناية، وأخرج رزين :
504