The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة بليلة النحر عندنا ا هـ . تفسير البيضاوي وأخرج البخاري ترجمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ؛ ( أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) . وله أن يحرم كإحرام زيد مثلاً ، فإن لم يعرف ما أحرم به زيد جعله قراناً .
سنن الإحرام : منها : الاغتسال قبله ولو لنحو حائض فإن عجز تيمم ، وأن يكون الإزار والرداء اللذين يلبسهما أبيضين ، وأن يتطيب في بدنه ولباسه وإن استمر لما بعد الإحرام لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهما ( أنها كانت تطيب رسول الله ﷺ قبل أن يحرمَ، ولجله قبل أن يطوف بالبيت ) أي بعد التحلل الأول للحج كما سيأتي ، إلا الصائم فيكره ، ولمحدة فيحرم وأن يصلي ركعتي الإحرام في غير وقت الكراهة بعد الغسل وأن يسر بها ولو ليلاً وأن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص أي الكافرون والصمدية ، وأن تخضب الأنثى وجهها وكفيها إلى الكوعين بالحناء ، وأن يعين في إحرامه : حجاً أو عمرة أو كليهما ، فإن أطلق كأن قال نويت الإحرام ، أو النسك وكان في أشهر الحج صرفه لما يشاء من حج أو عمرة أو كليهما ، فإن كان في غير أشهره انعقد عمرة على الأصح ، لأن الإحرام شديد التعلق ، والوقت لا يقبل غيرها .
أقول : وفي إطلاق النية فسحة لمن يخشى فوات الوقوف بعرفة حتى إذا أدرك الوقوف صرف إحرامه إليه ، وإلا صرفه إلى العمرة ، كأن يقول : جعلت إحرامي أو نسكي حجاً أو عمرة ، وبذلك يسلم من خطر فوات الوقوف ، وكثيراً ما حصل ، إذ يترتب على فواته التحلل بعمل عمرة وجوباً ، والهدي ، والقضاء الفوري من عام قابل كما سيأتي ، ومعلوم أن محل النية القلب ويسن أن يتلفظ بها فيقول: نويت الحج، والأولى أن يزيد: وأحرمت به لله تعالى ، وأن يتبعها بالتلبية ، وصيغتها كما في رواية مسلم وغيره : ( لَبِّيكَ اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) .
ويستحب أن يقف وقفة لطيفة قبل ( لا شريك لك ) في الموضعين وكذا قبل ( إنّ الحمد ) وهي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على تقدير لام التعليل ، والاستئناف أصح وأشهر كما قال النووي ، لأن التلبية حينئذٍ تكون مطلقة ، وعلى التعليل تكون
497