The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ولو امرأة عن رجل : وبالعكس ، لخبر مسلم : أنه عليه السلام قال لامرأة قالت له : إن أمي ماتت ، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها ؟ : ( صومي عن أمّك ) ، بل لو صام عنه ثلاثون شخصاً يوماً واحداً بالإذن ، جاز وعلى ذلك مذهب الحسن البصري أيضاً .
تنبيه :
أ - الكفارة تطلق على الكفارة العظمى : كفارة الجماع في رمضان ، وعلى الفدية وتسمى حينئذٍ كفارة صغرى .
ولا يفوتنك أيها القارىء الكريم ، أن المراد بالإطعام الوارد في الكفارة أو الفدية هو تمليك ذلك لفقير أو مسكين دون بقية أصناف المستحقين في الزكاة ، ولا حقيقة الإطعام : بأن تُطعمهم غداءً أو عشاءً ، كما لا يجوز إعطاء أمداد من كفارة لواحد دفعة واحدة ، بل يمكن إعطاؤها له على دفعات : بأن نعطيه كل يومٍ مدًاً. فإن كان هناك أكثر من كفارة واحدة ، أعطي حينئذٍ عن كل كفارة مدّاً دفعة واحدة . كما يجوز إعطاء واحد أمداداً من فدية ، لأن كل مُدّ فدية مستقلة عن يوم .
فرع : ومن نذر أن يعتكف صائماً ، فمات قبل الوفاء ، اعتكف عنه صائماً ، وقد صح الاعتكاف تبعاً للصوم ، كما صحت صلاة ركعتي الطواف عن نحو صبي غير مميز تبعاً للطواف . فإن المعتمد عندنا ، أن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ، لا يفعل عنه إلا تبعاً كما رأيت ، كما أنه لا فدية عن ذلك لعدم ورودها .
ب - ومن مات وعليه صيام واجب فات بعذر، ولم يتمكن من قضائه :
كمن استمر مريضاً من رمضان حتى مات ولو بعد سنين ، فليس له تدارك واجب بفدية أو قضاء .
***
476