475

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويقال : إنه يسع لخمسة عشر صاعاً. ا هـ ومعلوم ، أن الصاع أربعة أمداد ، فيكون لكل مسكين من الستين مدّ طعام مجزيء في الفطرة يُمَلَّكُ لفقير أو مسكين أي نصف كيلو غرام لكل واحد . وقال في المصباح أيضًا: والخوص ، ورق النخل والواحدة خوصة.اهـ ( اللابة ) الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة ، وهي الحرّة، ولابتا المدينة المنورة", حرَّتاها من جانبيها .

وتعدد الكفارة بتعدد أيام الوطء ، لا بتعدد الوطء في اليوم الواحد .

بخلاف مالو أفطر بغير الوطء : كأن شرب ثم وطأ ، فلا كفارة أو أدخل بعض الحشفة لأنه لم يفطر . أو وطئ في غير فرج: كابط ، فلا كفارة وإن أفطر بالإنزال . أو وطئ ليلاً لعدم الإفطار، أو وطئ وهو صائم في غير رمضان : كقضاء رمضان ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضاً . بخلاف غير المكلف : كصبي ، فلا كفارة وإن أفطر به أيضًا . أو أفطر بالوطء مريض أو مسافر بنية الترخيص ، فلا كفارة لعدم الإثم . أو أفطر كل منهما بغير نية الترخيص ، فلا كفارة أيضاً ، لأنه آثم لعدم نية الترخيص ، لا لأجل الصوم، أو وطئ وهو جاهل بالتحريم معذور. أو وطئ ناسيًا ، لأن صومه لم يفسد . أو وطئ مكرهاً ، لأن صومه لم يفسد أيضاً .

فروع :

أ - من أكل ناسياً فظن بطلان صومه فجامع ، فلا كفارة وإن بطل صومه بالجماع على الأصح .

ب - من ظن بقاء الليل فجامع ، أو ظن طلوع الليل فجامع أيضاً ، ثم تبين أن جماعه كان نهاراً ، فلا كفارة لعدم الإثم .

ج - من نسي النية ليلاً ، فجامع نهاراً فلا كفارة ، لأنه غير صائم وإن كان واجبه الإمساك .

٢ - من أفطر في صيام واجب من غير عذر بغير جماع في رمضان أو في غير رمضان: كصيام كفارة أو نذر أو قضاء ولو بالجماع ، فعليه قضاء اليوم ، والإثم ، فقط . وعليه أيضًا التعزير من الحاكم إن كان الإفطار في رمضان خاصة .

473