473

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

لم ينعقد حينئذ الصوم : كتحري إيقاع قضاء الصلاة في الأوقات المكروهة كما تقدم .

٥ - الوصال بالصوم : كأن يواصل صوم يومين فأكثر من دون تعاطي مفطر ، لخبر الشيخين : أنه عليه السلام واصل آخرَ رمضان ، فواصل ناس معه فبلغه ذلك ، فقال : لو مدَّ لنا الشهرُ لواصلنا وصالا يدعُ المتعمقون تعمُّقهم ، إني لستُ مثلكم إني أظل يُطعمني ربي ويسقيني ) .

قال في المهذب : ويكره الوصال في الصوم ، ثم قال : وهل هو كراهة تنزيه أو تحريم ؟ فيه وجهان ، ثم قال: فإن واصل لم يبطل صومه . اهـ

وقال في الإقناع : ( فرع ) الفطر بين الصومين واجب ، إذ الوصال في الصوم فرضًا كان أو نفلاً ، حرام للنهي عنه في الصحيحين ، ثم قال: وذكره في المجموع. اهـ وهو المعتمد من الوجهين أن الكراهة للتحريم .

٦ - صوم المرأة نفلاً وزوجها حاضر أي غیر مسافر، وبغير إذنه ،

لأن استمتاعه بها ملك له ، فلا يجوز إبطاله بغير إذنه ، ولا تعلم رضاه لما رواه الشيخان : أنه عليه قال : ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ) زاد أبو داود : ( غير رمضان ) .

***

471