314

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

عرى الزوجية، وعدم التوارث: فلا يرث ولا يورث، وعدم وجوب التغسيل والتكفين والدفن، ويحرم دفنه في مقابر المسلمين، كما تحرم الصلاة عليه. وأما الإحباط في الآخرة للعمل، يستوجب الخلود الأبدي في جهنم.

أما إذا عاد إلى الإسلام قبل الموت،

فإنه حبط الثواب، وبقي العمل مجرداً عن الثواب، وفائدة بقاء نفس العمل فقط، أن لا قضاء عليه لما كان عمله قبل الردة - من صلاة وصيام وحج. لكنه يقضي مافاته من الفرائض وجوباً أثناء الردة بعد عودته للإسلام.

أما الصبي والمجنون

فلا يحكم عليهما بالردة، إن أتى أحدهما بمكفر مما مرَّ - وإن كانت تبطل بالردة صلاة الصبي، لأنها ردة صورة لا حكما، كما تقدم - لخبر أبي داود: أنه عليه السلام قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل)، وكذا النائم لهذا الحديث. وأما المكره، فلما تقدم من آية النحل، ولخبر ابن ماجه: (إن الله تجاوز لي عن أمتي: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).

***

312