291

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وهناك نوع من الإقعاء مستحب في كل جلوس بعده حركة، لما صح أنه عليه السلام فعله، وذلك: بأن يضع أطراف أصابع رجليه وركبتيه على الأرض، ويجعل إليتيه على عقبيه، ولكن الافتراش أفضل.

٢١-المبالغة في خفض الرأس أو رفعه عن الظهر حالة الركوع.

٢٢- إطالة التشهد الوسط زيادة على ما يندب في الجلوس الأخير.

٢٣-إطالة القنوت زيادة على الوارد فيه.

٢٤- صلاة نافلة عند إقامة المكتوبة لما صح من قوله عليه السلام: (إذا أقيمت المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة).

٢٥- ترك سنة من سنن الصلاة، مع أن كثيراً من هذه المكروهات داخلة تحت ترك سنة من سننها.

***

289