289

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل في مكروهات الصلاة

فعل شيء منها يقلل من ثوابها مع الاحتفاظ بصحتها.

١ - الالتفات بالعنق بدون حاجة، لما روى البخاري من قوله عليه السلام: (هو اختلاس يختلسُهُ الشيطانُ من صلاة العبد)، فإن كان بحاجة: كصبي يدبُّ نحو هُوَّة أو نار، أو آفة تقصده أو تقصد المصلي، أو عدوّ، فلا كرامة، لما روى أبو داود: (ثُوِّب بالصبح فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، وكان أرسل فارساً إلى الشعب من الليل يحرس) وذلك في غزوة حنين عقب فتح مكة.

٢ - إشارة مفهمة بنحو حاجب أو عين أو يدٍ أو شفةٍ بلا حاجة ولو من أخرس، بخلاف ما إذا كان هناك حاجة: كرد السلام بالإشارة فإنه سنة كما ذكره النووي في الأذكار، ولما أخرجه أصحاب السنن: (قال ابن عمر لبلال رضي الله عنهم: كيف رأيتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يردُّ عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال: هكذا، وبسط كفّه وجعل بطنَه أسفل وظهرَه إلى فوق).

٣ - رفع البصر إلى السماء.

٤ - تغميض العينين ولو من أعمى.

٥ - إسراع في الصلاة: كسرعة مصلي التراويح في زماننا.

٦ - الصلاة على ظهر الكعبة المشرفة، وفي الطريق، والسوق، والكنيسة، وفي الحمام، والمجزرة، وَعَطنِ الإبل، والمقبرة خصوصاً إذا استقبل القبر، لما صح من قوله عليه السلام في مرضه الأخير: (لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: لولا ذلك لأبرز قبره) رواه البخاري، والصلاة إلى نار، مثلها إلى مصباح، أو وجه مخلوق.

٧ - تشبيك الأصابع وفرقعتها.

٨ - والبصاق قبل الوجه، أو على اليمين.

287