The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ويتورك بعده قبل أن يسلم.
الثالثة عشر: التورك في الجلوس الأخير الذي يعقبه السلام، رواه في الجلوس بين السجدتين الترمذي وقيس الباقي عليه، ورواه في الجلوس الوسط والأخير البخاري.
والافتراش: أن يجلس على كعب قدمه اليسرى جاعلاً ظهرها للأرض، وينصب القدم اليمنى واضعاً على الأرض باطن أطراف أصابعها لجهة القبلة.
وأما التورك: فهو مثل الافتراش، إلا أنَّ المصلي يخرج بعض قدمه اليسرى على هيئتها من تحت قدمه اليمنى، ويلصق وركه اليسرى بالأرض.
الرابعة عشر: وضع الكفين على الفخذين مضمومة الأصابع منشورة لجهة القبلة، بحيث تسامت رؤوسها حرف الركبة في جميع الجلسات، إلا في الجلوسين - الوسط والأخير، فإنه يقبض أصابع اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها رافعاً لها مع إمالتها قليلاً متشهداً عند قوله: (إلا الله) ويديم رفعها إلى السلام، والأفضل قبض الإبهام إلى جنبها: بأن يضعها تحت المسبحة على طرف راحته، للاتباع.
الخامسة عشرة: الصلوات الإبراهيمية، بعد التشهد الأخير وهي: (اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد) لما أخرجه أكثر الصحاح.
السادسة عشرة: التسليمة الثانية مع البدء بالتسليم من تلقاء وجهه في كلا التسليمتين ملتفتاً بعنقه يميناً في التسلية الأولى حتى يرى خده الأيمن، وملتفتاً شمالاً في التسليمة الثانية حتى يرى خده الأيسر، قاصداً السلام في كلٍ على من التفت إليه من الملائكة ومُؤمِنِي إنس وجنّ، كما يقصد الرد على من سلم عليه من إمام ومأموم.
وقد تحرم التسليمة الثانية: كأن عرض مناف للصلاة بعد التسليمة الأولى: كحدث، أو خروج وقت الجمعة، لأنه لم يعد في صلاة، وقد تمت صلاته بالتسلية الأولى التي هي ركن تنبيه. والتسليم كثيراً ما يفعله بعض العامة إذا أشعر أنه على غير طهر مثلاً، مع أنه حينئذٍ ليس هو في صلاة، وكذا ما يفعله أحدهم إذا كان في صلاة، وأراد قطعها ليلحق
278