The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
مصلٍّ أو نائم ونحوهما كمطالع على. ويحرم الجهر عند مّن يتأذى به ، ويكره إذا لَم يتحقق الأذى ، ويقاس على ذلك من يجهر بذكر وقراءة قرآن أيضاً .
- ومحل الجهر والتوسط في حق المرأة إذا لم يسمع أجنبي ، وإلا سُنَّ في حقها الإسرار، لأن صوتها ليس بعورة إذا أمنت الفتنة .
وحد الجهر أن يسمع من بقربه ، والإسرار أن يسمع نفسه فقط .
فائدة : الحكمة في الجهر والإسرار، أن الرسول عليه السلام كان وهو متوارٍ بمكة يجهر في الصلوات ، وكان المشركون يؤذونه ويسبون من أنزل القرآن ومن أنزل عليه ، فأنزل سبحانه في سورة الإسراء آية ١١٠: ﴿ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾ أي ﴿ ولا تجهر بصلاتك﴾ يعني قرائتها فيسمعها المشركون، ﴿ولا تخافت بها ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم ﴿وابتغ بين ذلك سبيلاً﴾ بين الجهر والمخافتة، أخرج ذلك أكثر الصحاح عن ابن عباس. وكان عليه السلام يجهر بصلاة الليل - في المغرب لاشتغالهم بنحو عشاء ، وفي صلاتي العشاء والصبح لنومهم ، ويسر في الظهر والعصر الاستعداد المشركين للإيذاء . وجهر في الجمعة والعيدين لأنه عليه السلام أقامها في المدينة ، ولم يكن للمشركين فيها قوة .
قلت : ثم بقي الأمر على ذلك رامزاً لدوري الضعف والقوة اللذين مرًا على الإسلام في مكة والمدينة ، وبذلك يكون المسلمون على ذكر من دور الضعف فيظلوا متماسكين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً . وكما قال تعالى مذكراً إياهم في سورة الأنفال آية ٢٦: ﴿واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض﴾ أي أرض مكة والخطاب للمهاجرين ، وقيل: للعرب كافة فإنهم كانوا أذلاء في أيدي فارس والروم ﴿ تخافون أن يتخطفكم الناسُ فآواكم﴾ إلى المدينة ﴿وأيدكم بنصرهِ وَرَزَقْكم مِن الطيباتِ لعلكم تشكرون ﴾ .
التاسعة : التكبيرات الخمس في كل ركعة : عند الخفض للركوع ، وللسجودين ، وللرفع منهما ، والتكبيرة السادسة عند القيام من التشهد الوسط . ويستحب مدَّ التكبير من بدء الحركة حتى يصل إلى الركن المنتقل إليه ، وإن أتى بجلسة الاستراحة - وهي
275