The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
وكسورة الأعلى والكافرون والإخلاص في الركعات الثلاث من صلاة الوتر ، ويضم في الركعة الأخيرة مع الإخلاص المعوذتين، كما رواه أصحاب السنن، ولمن زاد في صلاة الوتر على ثلاث ركعات: أن يقرأ في الأولى من كل ركعتين سورة القدر، ويقرأ في الثانية الكافرون، حتى إذا بقي الركعات الثلاث الأخيرات قرأ فيها ما تقدم، وكسورة: ﴿ الّم تنزيل ﴾ السجدة فقط في الأولى من صبح الجمعة عند الرملي، حتى لو قرأ آية سجدة غيرها وسجد بطلت صلاته، وبأية آية سجدة عن ابن حجر يصح السجود فيها، وإنما يسجد عند انتهاء قراءة آية السجدة أي بعد قوله تعالى: ﴿ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خرُّوا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ﴾ وتسن المداومة عليها ولا نظر لكون العامة ربما تعتقد وجوبها خلافاً لمن نظر ذلك، ثم يقوم ويتم السورة، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الدهر.
تنبيه:
١ - ولو ترك ما تعينتْ قراءتُه في الركعة الأولى أتى به في الركعة الثانية مع القراءة المعينة فيها.
٢ - فلو عكس فقرأ في الأولى: ما هو معين للثانية، قرأ حينذٍ في الثانية: ما هو معين للأولى، وله في هذه الحالة أن يقرأ في ثانية فرض الصبح: ﴿الم تنزيل﴾ السجدة ويسجد، لأن الصبح محل للسجود في الجملة.
استطراد: وتكره قراءة آية سجدة خارج الصلاة بقصد السجود وتحرم في أوقات الكراهة. بل لو قرأ آية سجدة في غير صلاة صبح الجمعة بقصد أن يسجد وسجد بطلت صلاته. أ. هـ. الأصل فيما تقدم الاتباع، ومنه ما رواه الشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله ﷺ يصلي بنا فيقرأ في الظهرِ والعصرِ في الركعتين الأوليَيْن بفاتحة الكتاب وسورتين - أي في كل ركعة سورة - ويسِعنا الآيةَ أحياناً، ويطوِّلُ الركعة الأولى - أي يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية - ويقرأ في الأخْرَيين بفاتحة الكتابِ).
ويستحب أن يقف على رؤوس الآي كالفاتحة. وإذا مرّ بآية رحمة أوسمعها من
273