The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
للصلاة سنن قبل الدخول فيها، وبعد الفراغ منها، وفي أثنائها. أما الأوليتان فخاصتان بالمكتوبة غالباً، وأما الأخيرة فشاملة للصلاة المكتوبة والمندوبة.
***
يُسنُّ قبل الدخول في الصلاة المكتوبة، شيئان: الأذان والإقامة. وقد شرعتا في السنة الأولى أو الثانية من الهجرة.
الأصل فيها، قوله عليه السلام فيما رواه الشيخان: (إذا حضرت الصلاةُ فليؤذن لكم أحدُكم، وليؤمّكم أكبرُكم). وما رواه النسائي وابن خزيمة: (لا يردُّ الدعاءُ بين الأذان والإقامة).
فالأذان، لغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى في سورة الحج آية ٢٧ ﴿وأذن في الناسِ بالحج﴾ وشرعاً: ذكر مخصوص يعلم به دخول وقت صلاة مكتوبة. وهو شعار الإسلام. وحق للمكتوبة على المعتمد.
والإقامة، لغة: مصدر أقام. وشرعاً: ذكر مخصوص يستنهض الحاضرين للصلاة.
شروط صحتهما:(١)إسلام(٢)تمييز(٣)ترتيب بين كلمات كل منهما(٤)موالاة بين كلمات كل منهما أيضًا(٥)دخول وقت الصلاة التي يؤذن لها أو يقام لها، إلا الصبح فإن لها أذانين: فالأول، يدخل وقته من نصف الليل، والثاني عند طلوع الفجر(٦)عدم بناء غيره على أذانه وإقامته(٧)ولجماعة: الجهر بها ولو يسمع واحد منهم
-ويشترط في الأذان خاصة: الذكورة، فالمرأة تقيم لنفسها أو للنساء ولا تؤذن.
-ويشترط في الإقامة وحدها: أن لا يطول الفصل عرفاً بينها وبين الإحرام بالصلاة إلا بقدر أن يأمر الإمام بتسوية الصفوف، فلو طال الفصل بقدر ما يسع ركعتين
261