The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
فوائد :
أ- روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ( أنه رقى رئيس حي من أعراب البادية قد لدغ ، بالفاتحة على ثلاثين رأسًا من الغنم ، فجعل يتفل ويقرأ ﴿الحمد لله رب العالمين ... ) إلى تمام الفاتحة حتى لكأنما نُشِط من عقال - أي حل من عقال كان مشدودًا به - فانطلقَ يَمْشي مابِهِ قَلَبَة - أي مابه علة يقلب على الفراش بسببها - وأقرهم الرسولُ عليه السلام على ذلك وقال اجعلوا لي منها سهمًا .
ب - وذكر بعض الفقهاء : أن من واظب على قراءة الفاتحة إحدى وأربعين مرة فتح الله عليه بلا تعب . وما قرئت على وجع أربعين مرة إلا ذهب .
ج - والمستحب قراءة سورة العصر بدل الفاتحة ، إذا عقد مجلس أو انفض .
الخامس : الركوع مرة في كل ركعة ، وأقلّه لقائم قادر أن ينحني بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه ركبتيه ولو لم يضعها على ركبتيه مع الطمأنينة فيه . وأكملّه : أن ينحني بحيث يكون عنقه وظهره كصحيفة واحدة مع نصب الساقين ، وأخذ الركبتين بالراحتين مع تفرقة أصابعهما للقبلة . بخلاف مالو انحنى عالمًا عامداً بانخناس - وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره - فإنه تبطل صلاته ، وإلا وجب عليه العود إلى القيام ويركع ركوعًا كافيًا ، لأن قويّ الانخناس لا يكفي : كما لو هوى فزعًا مثلاً فجعله ركوعًا أو سجودًا أو جلوسًا، أو رفع رأسه كذلك فزعًا فجعله اعتدالاً أو جلوسًا بين السجدتين أو الجلوس الأخير أو قيامًا ، بل يجب عليه حينئذٍ أن يعود لما كان عليه من قبل ثم يجدد هوِيًّا أو رفعًا ، فإن الواجب أن لا يقصد بالركن غيره .
وأقله لقاعد أن تحاذي جبهته ما أمام ركبته . وأكمله : أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة له . فإن لم يستطع أن يأتي بالأقل أتى مقدوره كما تقدم في ركنية القيام .
السادس : الاعتدال ، هو الرفع من الركوع والعود إلى ما كان عليه من قيام أو بدله مع الطمأنينة فيه .
252