242

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقد رتب البلقيني المعالج للمرأة فقال: تقدم المرأة المسلمة، فإن لم توجد فمحرم مسلم، وإلا فمحرم غير مسلم، وإلا فامرأة غير مسلمة، وإلا فمسلم أجنبي، وإلا فغير المسلم الأجنبي. وكذا عند معالجة الرجل ولا يقدم على أحد الزوجين في المعالجة أحد.

فائدة: وعند الأحناف، عورة الذكر ما تحت السرة إلى الركبة، فالركبة عورة دون السرة. وعورة الأنثى في الصلاة ماعدا وجهها وكفيها وباطن قدميها. كما أن عندهم انكشاف أقل ربع عضو من أعضاء العورة لا يبطل الصلاة كانكشاف أقل من ربع الفخذ مثلاً. وعند مالك رواية: أنها السوءتان. ا هـ الميزان الكبرى. وعند أحمد: السوءة ما يستحي منه اهـ غاية المنتهى. والروايتان الأخيرتان في عورة الذكر في الصلاة وخارجها.

٤ - دخول الوقت المحدد للصلاة .وله ثلاث مراتب:

الأولى : أن يعلم دخوله بنفسه بواسطة الشمس والليل والشفق والفجر كما تقدم في فصل أوقات الصلاة. ومثله إخبار الثقة عن علم: كالمؤذن العارف، والساعات المجربة.

الثانية: ظن دخوله بالاجتهاد بواسطة ورد من قرآن أو درس أو خياطة أو صوت ديك مجرب إن اعتاد أن يصيح عند بزوغ الفجر، أو صوت حمار كذلك: بحيث يفكر المجتهد: هل تقدم ذلك عن موعده وعادته أم تأخر، أو لا؟ وهل أسرع في تلاوة ورده أو في صنعته أم تباطأ، أو لا؟ فإن وجد ذلك كالعادة صار عنده ظن بدخول الوقت، فصح له أن يصلي.

الثالثة: تقليد مجتهد، ولا يجوز له أن ينتقل إلى مرتبة إلا إذا عجز عما قبلها، إلا الأعمى فيجوز له أن يقلد مجتهدًا مع القدرة على الاجتهاد، لأن شأنه العجز.

تنبيه : فلو هجم فصلى بناءً على ظنه بأن الوقت لم يبق إلى الآن لم يدخل كما يفعله بعض الناس بدون اعتماد على علم أو اجتهاد أو تقليد مجتهد، لم تصح هذه الصلاة ولو صادفت دخول الوقت. بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد مثلاً ثم تبين له أنها كانت قبل دخول الوقت، فإن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها، وإلا وقعت نفلاً مطلقًا: وعليه فلو مكث شخص في مكان سنين يترائى له الفجر فيصلي، ثم تبين له أنه كان

240