209

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وحمله (٥) المكث في المسجد أو التردد فيه إلا العبور من مسلم غير معذور، بخلاف. المعذور : كمن أجنب وهو نائم في المسجد ولم يتمكن من الخروج ، فله حينئذٍ أن يتيمم ، بخلاف غير المسلم فإنه يسوغ له دخول المسجد ولو كان جنبًا بإذن مسلم ، لأنه غير ملتزم الأحكام .

تنبيه : الولادة : كالحيض والنفاس في تحريم الأشياء الثانية ، إن كانت مصحوبة ببلل . وهي كالجنابة في تحريم خمسة أمور منها إن كانت غير مصحوبة ببلل : بأن كان الولد جافّاً ، إلا أنها تفطر بالولادة ولو كانت جافة ، ولكن يحل لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل ، لأنها كالجنابة .

٣ - ويحرم بالحدث الأصغر، ومنه الاستحاضة ، ثلاثة من الأمور المتقدمة: (١) الصلاة فرضها ونفلها (٢) الطواف فرضه ونفله (٣) مس المصحف وحمله .

تنبيه :

أ - المشهور إطلاق ( الحدث الأكبر) على الحيض والنفاس والجنابة ، وبعضهم يطلقه على الحيض والنفاس لأن المحرم بها ثمانية أشياء ، ويطلق على الجنابة ( الحدث الأوسط ) لأن ما يحرم بها أقل مما يحرم بالحيض والنفاس وأكثر مما يحرم بالحدث الأصغر.

ب - ويحرم مس صندوق أو كيس فيه مصحف وكانا قد أعدا خصيصًا له: كالصندوق المربع الشكل الذي يحوي الثلاثين جزءًا للقرآن الكريم المسمى: ( ربعة )، وكذا يحرم مس علاقة كيس فيه مصحف ولوحٍ كتب فيه شيء من القرآن للدراسة ، ولا يمنع المميز من حمل المصحف ، لأنه غير مكلف .

حكم التمائم ونحوها : فالتمائم جمع تميمة لخرزَة رقطاء - ما فيه سواد يَشُوبُهُ ثُقْط بياض أو عكسه - تنظم في السير ثم يعقد في العنق ، وتم المولود تتميمًا علقها عليه . ا هـ قاموس، وإماطة التمائم كناية عن الكبر. ا هـ منجد .

ثم استعملت التمائم لما يكتب عليها وتعلق على الصغار سواء كان ماكتب فيها قرآن أو : غيره . والعلاقةُ هنا بما كتب عليه شيء من القرآن كالتمائم والدراهم والدنانير والثياب ونحوها ، فهذه لا يحرم مسها ولا حملها ولا النوم فيها ، فقد صح أنه عليه السلام كتب

207