The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
فائدة : وعند الأحناف يجوز حمل المصحف بنحو منديل وكل متجافٍ : كعلاقته وخريطته . اهـ .
و- دخول المسجد بمكث أو تردد فيه إلا العبور من باب إلى آخر إن أمنت تلويثه ، لقوله تعالى في سورة النساء آية ٤٤: ﴿ ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنُّبًا إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا ﴾ قال ابن عباس: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد ، ولخبر أبي داود: أنه عليه السلام قال : ( لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جنب).
ز-الوطء ولو بعد انقطاع دم الحيض وقبل الغُسل ، لقوله تعالى في سورة البقرة آية ٢٢١: ﴿فاعتزلوا النساءَ في الحيض ولا تقربوهنّ حتى يطهرن ﴾ أي من الحيض ﴿ فإذا تطهرْن﴾ أي اغتسلن ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ ، ولما روى مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه: ( أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يُجامعوها في البيوت - أي لا يكونون في بيت هي فيه - فسأل أصحاب النبي عليه . السلام : النبيّ عليه السلام ، فأنزل الله : ﴿ يسألونك عن الحيض قل هو أذىّ فاعتزلوا النساءَ في المحيضِ) إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اصنعوا كل شيء إلا النكاح ... ) .
والوطء في الحيض المجمع عليه كذا في النفاس ، كبيرة مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار، ويجب على الزوجة إعلام زوجها أنها حائض ، بخلاف المختلف فيه : كأن وطىء بعد عشرة أيام في الحيض أو بعد الأربعين في النفاس ، فإن الأحناف عندهم ، أكثر الحيض عشرة أيام ، وأكثر النفاس أربعون يومًا ، ولذا لا يكون الوطء بعد الأكثر هذا كبيرة في حق شافعي المذهب ؛ لأنه غير مجمع عليه .
ويسن للواطيء مع العمد والعلم والاختيار، ولو بعد الانقطاع وقبل الغسل ، أن يتصدق بدينار إن وطيء في أول الدم - ويعادل الدينار في زماننا ثماني عشرة ليرة سورية - وإن وطيء في آخره أن يتصدق بنصف دينار ، لخبر أبي داود وغيره : أنه عليه السلام قال: ( إذا واقع الرجل أهله وهي حائض ، إن كان دمًا أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار) وقيس بالحيض ، النفاس بخلاف الموطوءة فلا
205