197

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وإن كان في المانع الحسي كالعصيان بالسفر فالإعادة لعدم إغنائها عن القضاء . (٢) تنجس البدن بما لا يعفى عنه لبطلان التيم أيضًا ، وعند ابن حجر لعدم إغنائها عن القضاء . (٣) إذا تيم قبل الوقت عن علم، فإن كان عن جهل تكون إعادتها لعدم إغنائها أيضًا . (٤) فيما إذا صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء حضرًا أو سفرًا. (٥) إذا نسي الماء في رحله أو أضله فيه لنسبته إلى الإهمال فيها. (٦) وضع نحو الجبيرة على غير طهر وسترت من الصحيح ولو بقدر استمساكها . (٧) إذا أخذت زيادة على قدر الاستمساك وإن وضعها على طهر. (٨) كون الساتر في أعضاء التيم . (٩) إذا صلى بتيم لشدة البرد .

أما الأحوال التي لا تجب فيها الإعادة، فهي :

(١) الصلاة بمكان يغلب فيه فقد الماء ولو بحضر أو يستوي فيه الأمران. (٢) وحاجة مالك الماء لشربه أو شرب ممونه ولو في المآل. (٣) وحاجة المالك إليه لنحو طبخ له وللمؤنة ولشرب رفقته أو حيوان محترم في الحال . (٤) والحاجة لبيعه لمؤنته أو مؤنة ممونه أو لوفاء دينه . (٥) أو وجد بثمن يعجز عنه. (٦) أو وجد بثمن أكثر من ثمنه في ذلك المكان. (٧) أو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع. (٨) أو لم يجد ما يستقي به من نحو حبل أو دلو. (٩) أو خاف من استعمال الماء تلفًا. (١٠) أو بطء برء. (١١) أو زيادة مرض. (١٢) أو حصول شين فاحش بعضو ظاهر.

195