The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
وإن كان في المانع الحسي كالعصيان بالسفر فالإعادة لعدم إغنائها عن القضاء . (٢) تنجس البدن بما لا يعفى عنه لبطلان التيم أيضًا ، وعند ابن حجر لعدم إغنائها عن القضاء . (٣) إذا تيم قبل الوقت عن علم، فإن كان عن جهل تكون إعادتها لعدم إغنائها أيضًا . (٤) فيما إذا صلى بمكان يغلب فيه وجود الماء حضرًا أو سفرًا. (٥) إذا نسي الماء في رحله أو أضله فيه لنسبته إلى الإهمال فيها. (٦) وضع نحو الجبيرة على غير طهر وسترت من الصحيح ولو بقدر استمساكها . (٧) إذا أخذت زيادة على قدر الاستمساك وإن وضعها على طهر. (٨) كون الساتر في أعضاء التيم . (٩) إذا صلى بتيم لشدة البرد .
أما الأحوال التي لا تجب فيها الإعادة، فهي :
(١) الصلاة بمكان يغلب فيه فقد الماء ولو بحضر أو يستوي فيه الأمران. (٢) وحاجة مالك الماء لشربه أو شرب ممونه ولو في المآل. (٣) وحاجة المالك إليه لنحو طبخ له وللمؤنة ولشرب رفقته أو حيوان محترم في الحال . (٤) والحاجة لبيعه لمؤنته أو مؤنة ممونه أو لوفاء دينه . (٥) أو وجد بثمن يعجز عنه. (٦) أو وجد بثمن أكثر من ثمنه في ذلك المكان. (٧) أو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع. (٨) أو لم يجد ما يستقي به من نحو حبل أو دلو. (٩) أو خاف من استعمال الماء تلفًا. (١٠) أو بطء برء. (١١) أو زيادة مرض. (١٢) أو حصول شين فاحش بعضو ظاهر.
195