The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
الحائض، أو تمكين الحليل من الحائض ونحوها، أو مس المصحف من المحدث. فلا تكفي نية التيم ولا نية فرض التيم، لأنه طهارة ضرورة لا يصح أن يكون مقصودًا، ولا نية رفع الحدث لأنه مبيح لا رافع، ولذا لا يسن تجديده.
تنبيه: فإن نوى واحدًا من المرتبة الأولى، استباح واحدًا منها فقط ولو غير الذي نواه: كأن نوى استباحة فرض الطواف، فله أن يعتاض عنه بصلاة الظهر مثلاً، هذا مع استباحة جميع أفراد المرتبة الثانية والثالثة.
وإن نوى واحدًا من المرتبة الثانية، استباح جميع أفرادها مع جميع أفراد الثالثة.
وإن نوى واحدًا من المرتبة الثالثة، استباح جميع أفرادها فقط.
فرع: لو نوى في تيمه استباحة فرض الصلاة مثلاً ظانًا أن حدثه أصغر، فبان أنه الأكبر، أو بالعكس، صح تيمه لأن مُوجبهما واحد وهو التيم.
بخلاف ما إذا تيم تارة وتوضأ أخرى ناسيًا للجنابة فيها، فلا يعيد صلاة التيم، ويعيد صلاة الوضوء، لأن الوضوء لا يغني عن الغسل، والتيم يقوم مقامه. وبهذا ألغز الجلال السيوطي، فقال:
أليس عجيبًا أن شخصًا مسافرًا إلى غير عصيان تباح له الرخص
لقد كان هذا للجنابة ناسيًا وصلى مرارًا بالوضوء أتى بنص
188