The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
أ - بخروج الخف عن صلاحية المسح: بتخرقه أو بخلعها أو خلع أحدهما، ولو بظهور شيء قليل مما وجب ستره من القدمين.
ب - انقضاء مدة المسح ولو احتمالاً.
ج - عروض ما يوجب الغسل: كنحو جنابة، لخبر الترمذي عن صفوان بن عسَّال، قال: (كان النبي عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ: (أرخص لنا).
فرعان:
أ - لو بطل المسح، والماسح لايزال في طهر المسح،
فلو نزع خفيه - والحالة هذه - وغسل رجليه ولبس الخفين، تجددت له مدة من الحدث الحاصل بعد هذا اللبس كما سبق.
ب - لو تنجست رجل الماسح، وأمكن تطهيرها بغسلها في الخف لم يبطل المسح.
***
182