184

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أ - بخروج الخف عن صلاحية المسح: بتخرقه أو بخلعها أو خلع أحدهما، ولو بظهور شيء قليل مما وجب ستره من القدمين.

ب - انقضاء مدة المسح ولو احتمالاً.

ج - عروض ما يوجب الغسل: كنحو جنابة، لخبر الترمذي عن صفوان بن عسَّال، قال: (كان النبي عليه السلام يأمرنا إذا كنا سفْرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم) والأمر فيه للإباحة لمجيئه في النسائي بلفظ: (أرخص لنا).

فرعان:

أ - لو بطل المسح، والماسح لايزال في طهر المسح،

فلو نزع خفيه - والحالة هذه - وغسل رجليه ولبس الخفين، تجددت له مدة من الحدث الحاصل بعد هذا اللبس كما سبق.

ب - لو تنجست رجل الماسح، وأمكن تطهيرها بغسلها في الخف لم يبطل المسح.

***

182