176

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ب- وصح غسل مع وجود ناقض للوضوء : كبول أو خروج ريح، كما يصح وضوء مع خروج منى ، لان الأولين غير ناقضين للغسل ، والمنى غير ناقض للوضوء.

***

فصل في سُنَنِ الغسل

سنن الغسل - واجبًا كان أو مندوبًا - اثنتا عشرة:

١-إزالة ما على البدن من قذر: كمني ومخاط ونجاسة حكمية، وللخلاف في الأخيرة.

٢- التوجه للقبلة أثناء الغسل، مع السواك قبله.

٣- الوضوء كاملاً قبل الغسل، لما في الصحاح الستة عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي عليه السلام كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ثم غسل رجليه). ويحصل أصل السنة، لو أخر الوضوء أو فعله أثناء الغسل.

ثم إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر: كأن أمنى يقظة، أو هو نائم ممكن مقعده من نحو أرض، نوى الوضوء لسنة الغسل. وإلا نوى: رفع الحدث الأصغر، وهي الأفضل، لأنه لو لم ينوِ الأصغر، واغتسل بنية الأكبر صار طاهرًا من الحدثين كما تقدم.

٤- والبسملة مقرونة بغسل الكفين، مع نية سنة الغسل، كما تقدم في الوضوء. تنبيه: فمن توضأ للغسل، كرر البسملة مع مابعدها مرتين مرة مع الوضوء ومرة عن الغسل.

٥، ٦المضمضة والاستنشاق، غير اللتين في الوضوء أيضًا.

٧- البدء بأعلى البدن وهو الرأس.

٨- تقديم الجهة اليمنى من البدن: بطنًا وظهرًا على الجهة اليسرى فيفيض الماء على

174