The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
قَلِفَ ،إذا لم يختتن. ويقال إذا عظمت قلفته: أقلف، والمرأة قلفاء، والقَلَفة، وزن عرفة وقصبة.
وأما ختان المرأة ويسمى: ( خِفاضًا ) هو محل قطع البَظْر، أي الذي كهيئة اللسان بين شفري فرجها من أعلاه، ويقال: بظرت، إذا لم تختن فهي بظراء. فالذي يوجب الغسل، التقاء محل قطع الجلدة من الذكر بمحل القطع من البظر بسبب الدخول.
استطراد: روى أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها: ( أن امرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها رسول اللّه ﷺ: لا تَنْهَكي، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ) ورواه رزين ( أَشِّمي ولا تَنْهَكي، فإنه أنور للوجه وأحظى عند الرجل ).
شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة. وشبه النهك بالمبالغة.
٢ - والإنزال: أي خروج مني الإنسان نفسه أول مرة: ذكرًا كان أو أنثى، في نوم أو يقظة، لخبر مسلم، أنه عليه السلام قال: ( إنما الماء من الماءُ) أي إنما يجب ماء الغسل إذا خرج المني ولخبر الصحيحين: أن أم سليم جاءت إلى الرسول عليه السلام، فقالت: ( إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء ).
أ - أن يخرج بتدفق : أي دفعات، لقوله تعالى في سورة الطارق آية ٦: ﴿خُلق من ماء دافق ﴾.
ب - أو يخرج بلذة ،ولو لم يتدفق لقلته: كقطرة ولو كانت بلون الدم.
ج - أو يكون ريحه كريح العجين رطبًا ،وريح بياض البيض جافًا، ولو لم يوجد تدفق ولا لذة: كخروج باقي منيه بعد قضاء شهوته، فلو خرج هذا الباقي بعد غُسله وجبت إعادته، ولذا يحسن أن يبول قبل الغُسل ليدفع البولُ بقيةَ المني الموجود في قصبة الذكر.
استطراد: المذي: ماء أبيض رقيق لزج، يخرج غالبًا عند ثوران الشهوة.
168