The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
أقول : يلاحظ من هذه النقول ، أن اللمس هو المس بنحو اليد ، ولا يفهم من أحدهما الجماع إلا إذا ذكرت المرأة : كالجارية والزوجة فقد روي أن علي بن أبي طالب قال : إن أنظار هذه الفحول طوامح ، فمن نظر إلى امرأة فأعجبته فليقم فليلامس أهله ، فإن معها مثل الذي معها . اهـ وقال تعالى في سورة مريم حكاية عنها آية ٢٠ : ﴿ قالت : أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ، ولم أكُ بغيًا ﴾ .
ب - وأما فقهًا ، فقد فرق بينهما في ثمانية مسائل :
أحدها: فإن المس ينقض به وضوء الماس فقط ، بخلاف اللمس فإنه ينقض به وضوء كل من اللامس والملموس .
ثانيهما: لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة ، بخلاف اللمس يشترط فيه ذلك .
ثالثها: المس لا يكون من شخص واحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين .
رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف ، وأما اللمس فيكون بأي جزء من البدن .
خامسها: أن المس يكون في المحرم وغيره ، وأما اللمس فلا يكون إلا في غير المحرم .
سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض إذا سمي فرجًا ، بخلاف العضو المبان فلا ينقض بلمسه . ولا ينقض لمس جزء امرأة مثلاً إلا إذا أطلق عليه اسم امرأة .
سابعها: أن المس بالفرج خاصة ، بخلاف اللمس فلا يختص به .
ثامنها: أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة : فإن وضوء الأم ينقض بمسها فرج ولدها وهو في المهد ، بخلاف اللمس فإنه مقيد ببلوغ حد الشهوة .
٤ - النوم على غير هيئة ممكن مقعده من أرض ونحوها : كظهر دابة أو فرس أو تبن أونام محتبيًا أو مستندا لشيء لولاه لسقط ، للأمن من خروج شيء منه ، فقد روى أبو داود وغيره : أنه عليه السلام قال: ( العينان وِكاء السّه، فمن نام فليتوضأ ) والسّه : حلقة الدبر . فشبه الدبر بفم القربة ، كما شبه اليقظة بالوكاء الذي هو خيط القربة الذي
163