126

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ونحوه إلا بست غسلات مثلاً حسبت ستّا ثم نأتي بعدها بغسلة واحدة مع التراب . اهـ .

فائدة : وعند الأحناف ، يجوز التطهير من النجاسة ، بكل مائع سائل طاهر تمكن إزالتها به : كماء الورد والخل والماء المستعمل والمستخرج من البقول ، أي بكل ما ينعصر بالعصر، خلافًا لمحمد وزفر. أما مالا ينعصر: كالدهن والعسل ، فلا يصح التطهر به باتفاق . وفي اللبن روايتان . كما يجوز عندهم تطهير المائع : كالسمن والزيت ، واللبن وعصير نحو البندورة بالتطفيف : بأن يوضع المائع المتنجس في إناء أوسع منه قليلاً ، ثم يصب عليه الماء ويحرك حتى يملأ الإناء ويسيل من جوانبه ، ثم يترك سويعة حتى يعلو الدهن ويرسب الماء في السُّفل ، ثم يفتح الثقب الذي في أسفل الإناء ليخرج الماء ، ثم يسد على الدهن الثقب . وإما الأخيران فيطففان من جنسهما طالما فيها رقة وسيلان .

- وكذا يطهر عندهم نحو الخف بالدلك بنحو الأرض إذا أصابته نجاسة لها جرم : كالروث والعذرة وبول أصابه تراب فجف ، لأن الجلد لصلابته لاتتداخله أجزاء النجاسة إلا قليلاً ثم يجتذبه الجرم إذا جف . اهـ .

البحث الثالث : في المعفوات :

تمهيد : فالقاعدة العامة للمعفوات ، هو ما يُشَق الاحتراز عنه .

١ - يعفى من النجاسة عما لا يدركه الطرف المعتدل ولو كان من مغلظ .

٢ - وعن اليسير من نحو الدم والقيح ودم البراغيث. وونيم الذباب وقليل من بول خفاش وروثه . في بدن أو ثوب ما لم يكن بفعله ، أو يختلط بأجنبي غير ضروري ، أي غير ماء الاستنجاء والوضوء والشرب وعرق الإنسان نفسه ، وأن لا يكون الدم ونحوه من مغلظ . وعن كثير من نحو الدم والقيح إن كانا من الإنسان نفسه ، ولم يكونا بفعله ، ولم يجاوزا محلها ، ولم يختلطا بأجنبي غير نحو عرق الإنسان نفسه كما مر (واليسير والكثير بحسب العرف ، وقيل : الكثير ما زاد على دينار أو قدر الكف ) . ولو تفرق نحو الدم في مواضع فله حكم القليل على الأرجح . ( والمراد بمجاوزة المحل أن ينتقل عما ينتشر إليه عادة ، وقيل : ما يغلب السيلان إليه كمن الركبة إلى الساق وما حازاه من الثوب ) ، فإن جاوز ذلك عفي عن القليل فقط .

124