The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences
Khalid bin Abdullah Al-Shaqfaمذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها
خپرندوی
دار السلام
شمېره چاپونه
الثالثة
د چاپ کال
۱۴۲۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
القاهرة
أن اتخذي من الجبالِ بُيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كُلي من كلِّ الثمراتِ فاسلكي سبلَ ربِّك ذُلُلاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانُه فيه شفاء للناس ، إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون). إلا شعر حيوان غير مأكول اللحم: كشعر حمار أو بغل انفصل حال حياته فإنه نجس ، لكنه يعفى عما يعلّق بثياب الراكب منه اهـ .
وما قطع من الحي ، فهو كميتته طهارة ونجاسة ، فما قطع من إنسان أو سمك أو جراد ، فهو طاهر كميتته ، وكذا المشيمةُ إذا كانت من آدمي ولبن ميتته فإنها طاهران ، وما قطع من نحو شاة فهو نجس كميتتها ، إلا صوفًا وشعرًا ووبرًا وريشًا فإنه طاهر، لقوله تعالى ممتنًا على عباده في سورة النحل آية ٨٠، ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعاً إلى حين﴾. فالأثاث ، ما يلبس أو يفرش. والمتاع: ما ينتفع به تجارة .
والمغلظة : جميعُ أجزاء الكلب والخنزير حيًا وميتًا ، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر : كالمتولد بين كلبة وخنزير، أو بين أحدهما مع نحو شاة .
تتمة : النجاسة بأقسامها الثلاثة نوعان : حكمية وعينية .
فالحكمية : كبول جف ولم تعد تدرك له صفة : من لون أو ريح أو طعم .
والعينية : مالها جرم: كالروث وبول لم يجف ، أو لها صفة : من لون أو ريح أو طعم . اهـ .
تمهيد: فالطهارة من النجاسة في بدن أو ثوب واجبة على الفور إن عصى بالتنجيس : كأن لطخ نفسه بدم الأضاحي كما يفعله بعض الجهلة للتبرك بزعمهم ، وإلا كعجن نحو سرجين فعلى التراخي ، لأن التضخ بالنجاسة حرام إن لم يكن لضرورة . ولا يحصل التنجس إلا إذا كانت هناك رُطوبة تنفصل بين اللامس والملموس النجس ولا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية ، لأنها من باب التروك فلا تحتاج إزالة النجاسة إلى نية فلو ٠٠ أزيلت بلا قصد صح .
فالحكمية المخففة : يكفي للطهارة منها رشُ الماء على موضعها ، أي غمره ولو لم يسل
120