107

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

خپرندوی

دار السلام

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كتاب الطهارة

باب المياه - النجاسات - الاستطابة - الدبغ - الطهارة بالاستحالة - اللباس والأواني - باب الوضوء - باب الغسل - المسح على الخف - باب التيمم - باب الحيض والنفاس - ما يحرم بالأحداث.

١ - الكتاب:مصدر كَتَب يكتُب كتبًا و كتابًا، في الأصل، وهو في اللغة:الضم والجمع، لما فيه من ضم الحروف وجمع الكلمات.

واصطلاحاً: اسم لجملة من العلم، مشتمل على أبواب وفصول وفروع ومسائل.

٢ - الباب: في اللغة: ما يتوصل به إلى غيره كباب الدار.

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم مشتمل على فصول وفروع ومسائل.

٣ - الفصل: في اللغة: الحاجز بين الشيئين، ومنه قوله تعالى في سورة الطارق آية ١٣: ﴿ إنّه لَقُولٌ فَصْلٍ ﴾ أي فاصل بين الحق والباطل.

واصطلاحًا: اسم لجملة من العلم مشتمل على فروع ومسائل. وهو في اصطلاح المناطقة: كليٍّ ذاتي مختص بالماهية: كالناطق بالنسبة لتعريف الإنسان: (حيوان ناطق).

٤ - الفرع: في اللغة: ما يبنى على غيره، كالغصن بالنسبة للشجرة.

واصطلاحاً: اسم لجملة من العلم مشتمل على مسائل.

٥ - المسألة: في اللغة: بمعنى السؤال.

واصطلاحا: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، كقولنا: السواك مستحب، لقوله عليه السلام فيما رواه الشيخان: (لولا أن أشْقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كلّ صلاة).

تنبيه: فالكتاب: ككتاب الطهارة، والباب: كباب الوضوء. والفصل: كفصل فروض الوضوء. والفروع: كقولنا: لو أتلف شخص ماء الوضوء في وقت الصلاة

105