Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل:
ينزح ماؤها. فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
<div>____________________
<div class="explanation"> واعلم: أن المراد بالنص هنا مطلق الدليل النقلي سواء كان قولا أو فعلا، نصا بالمعنى المصطلح عليه أو ظاهرا، فيكون المراد بغير المنصوص ما لم يثبت حكمه بدليل نقلي. وعرف الشهيد رحمه الله النص هنا بأنه القول الفعل الصادر عن معصوم الراجح المانع من النقيض (1). وهو غير جيد.
قوله: وإذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة، قيل: ينزح حتى يزول التغير، وقيل: ينزح ماؤها، فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال، وهو الأولى.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال منتشرة، وأكثرها مستند إلى اعتبارات ضعيفة، والأقوى تفريعا على القول بعدم نجاسة البئر بالملاقاة الاكتفاء في طهارته مع التغير بزواله مطلقا، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام (2) فإنها صريحة في ذلك.
أما على القول بالنجاسة فيتجه وجوب أكثر الأمرين من استيفاء المقدر وما به يزول التغير في المقدر، ونزح الجميع في غيره إن أمكن وإلا فالتراوح، ويحتمل قويا الاكتفاء فيه بزوال التغير مطلقا، لأن الخروج عن مقتضى النص الصحيح السند الصريح الدلالة لا يخلو من مجازفة. وإنما لم نتعرض لنقل بقية الأقوال في المسألة والكلام عليها، لظهور ضعفها مما قررناه.</div>
مخ ۱۰۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ