Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> منها أربعون دلوا " وإن صارت مبخرة ". وهذه الرواية لم نقف عليها في شئ من الأصول، وصدرها المتضمن لبيان متعلق الأربعين غير معلوم، وظاهرها متروك، فيسقط الاحتجاج بها رأسا.
وما قيل من أن الشيخ ثقة ثبت فلا يرسل إلا عن ثقة، وأنه لولا علمه بدلالة صدرها على موضع النزاع لما احتج بها. فالظاهر الفساد.
واحتج العلامة في النهاية (1) على هذا القول أيضا برواية كردويه (2)، وهو وهم.
نعم يمكن الاستدلال عليه بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة في أدلة الطهارة (3)، فإنها صريحة في الاكتفاء في طهارة البئر مع تغيره ينزح ما يزيل التغير خاصة وعدم وجوب نزح الماء كله، ومتى انتفى وجوب نزح الجميع مع التغير انتفى مع عدمه بطريق أولى فيثبت الأربعون لعدم الجزم بحصول الطهارة بالثلاثين. وفيه ما فيه.
وثالثها: الاكتفاء فيه بنزح ثلاثين، حكاه شيخنا الشهيد - رحمه الله - في شرح الإرشاد عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - في البشرى ونفى عنه البأس، واحتج عليه برواية كردويه. وهو عجيب، إذ لا دلالة لها على المتنازع بوجه فإن موردها نجاسات مخصوصة والكلام إنما هو في غير المنصوص.
والمسألة محل إشكال، ولا ريب أن ينزح الجميع يحصل يقين البراءة، ويحتمل الاكتفاء بما يزول به التغير لو كان، لدلالة رواية ابن بزيع على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم مطلقا، وما يكفي مع التغير يكفي مع عدمه بطريق أولى.</div>
مخ ۱۰۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ