Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
فروع ثلاثة:
الأول: حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
الثاني: اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع الماثل تردد، أحوط التضعيف، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: فروع ثلاثة، الأول، حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره.
ينبغي أن يراعى في ذلك إطلاق الاسم. وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (1).
ونقل عن الصهرشتي شارح النهاية أنه ألحق صغير الطيور بالعصفور (2). وقد عرفت أن المتجه إلحاق الجميع بالطير (3).
قوله: الثاني، اختلاف أنواع النجاسة موجب لتضاعف النزح، وفي تضاعفه مع التماثل تردد، أحوطه التضعيف.
اختلف الأصحاب في هذه المسألة على أقوال، ففرق في ثالثها بين المتخالفة والمتماثلة، فيتضاعف في الأول دون الثاني، وهو ظاهر اختيار المصنف في هذا الكتاب، واستدل عليه في المعتبر: بأن النجاسة من النجس الواحد لا تتزايد، إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح، ولا كذلك الأجناس المختلفة، لاختلاف المقتضي (4).</div>
مخ ۹۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ