Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه، <div>____________________
<div class="explanation"> وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر: الذي أراه وجوبه النزح في الحية، لأن لها نفسا " سائلة وميتتها نجسة (1).
واستبعده المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ (2) وأتباعه (3). وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد (4). ونقل عنه في المختلف أنه قال: ينزح منها سبع دلاء (5).
والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث، بناء على ما ذكره في المعتبر من أن لها نفسا سائلة، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: قال: " إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " (6).
قوله: وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.
مستنده رواية عمار، عن الصادق عليه السلام حيث قال فيها: " وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (7) وفي الطريق ضعف. وذكر الشارح - قدس سره - أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم، وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره (8). وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور، إذ لا دليل على إلحاق غيره</div>
مخ ۹۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ