Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولوقوع الكلب وخروجه حيا، <div>____________________
<div class="explanation"> الرابع: اشتراط جماعة من الأصحاب (1) خلو بدن الجنب من نجاسة عينية ليتم الاكتفاء بالسبع، إذ لو كان عليه نجاسة لوجب لها مقدرها إن كان، وإلا فعلى ما سيأتي من الخلاف.
وتوقف في ذلك العلامة في المنتهى فإنه عزى الاشتراط إلى ابن إدريس رحمه الله ثم قال: ونحن لما لم تقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني توقفنا عن هذا الاشتراط (2). واعترض عليه بأنه لا وجه لتوقفه في ذلك مع كون النصوص واردة بمجرد دخول الجنب في البئر للاغتسال، وليس من لوازم الجنابة النجاسة، خصوصا مع اشتهار وجوب نزح الجميع للمني بين الأصحاب. وجوابه معلوم مما سبق.
والحق أن إجراء هذه الأخبار على ظاهرها مشكل، فيجب إما حملها على نجاسة بدن الجنب، أو على التقية لموافقتها لمذهب بعض العامة (3)، أو على أن الغرض من ذلك مجرد التنظيف من ثوران الحمأة التي نشأت من نزول الجنب إلى البئر وزوال النفرة الحاصلة من ذلك، وهذا أقرب والله أعلم.
قوله: ولوقوع الكلب وخروجه حيا.
مستنده صحيحة أبي مريم: قال: حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " إذا مات الكلب في البئر نزحت "، وقال جعفر: إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا " نزح منها سبع دلاء (4).</div>
مخ ۹۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ