Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> البئر فيغتسل منها، قال: " ينزح منها سبع دلاء " (1).
واعلم: أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه:
الأول: هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر، أو اغتساله فيها، أو ارتماسه؟
احتمالات ثلاثة، أظهرها الأول، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجح جدي قدس سره وجماعة: الثاني (2)، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر (3)، واشتراك أبي بصير، غير منافية للأخبار المطلقة، فإن التقييد فيها من كلام السائل، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الاجماع (4)، وهو ضعيف.
الثاني: هل النزح لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المختلف بالأول (5)، وجدي - قدس سره - في الشرح بالثاني (6)، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.
أ: إن قصارى ما تدل عليه الأخبار: وجوب النزح (7)، وهو أعم من عدم الطهورية، فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص.</div>
مخ ۸۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ