Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وبنزح سبع لموت الطير.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه نظر: إذ يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير، والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع، ولو سلم وجوب التقدير له يتعين العشرة. وقوله: إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع، وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها، لأصالة البراءة من الزائد.
قال في المختلف: ويمكن أن يحتج (الشيخ) (1) من وجه آخر وهو أن يقال: هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية (2).
وفيه: إن هذا الدليل لا ينطبق على المدعى، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر، مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.
قوله: وينزح سبع لموت الطير.
فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة (3) وأتباعهم (4)، واستدلوا عليه برواية علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: " سبع دلاء " (5) ومثلها رواية سماعة، عن</div>
مخ ۸۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ