Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> بالنافلة في تلك الحال. وهو خطأ، الذم إنما يتوجه إلى الفعل المذكور لا الترك، وأحدهما غير الآخر.
نعم قد يطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا، لمشابهته الواجب في أنه لا بد منه بالنسبة إلى المشروط، وإن كان في حد ذاته مندوبا، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز.
وهذا الحكم أعني وجوب الوضوء للصلاة الواجبة مجمع عليه بين المسلمين، بل الظاهر أنه من ضروريات الدين. ويندرج في الصلاة الواجبة، اليومية وغيرها من بقية الصلوات الواجبة. ولا حاجة إلى استثناء صلاة الجنازة من ذلك، إذ الحق أن اسم الصلاة إنما يقع حقيقة على ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما، كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى.
وألحق بالصلاة أجزاؤها المنسية، لأن شرط الكل شرط لجزئه وسجود السهو، لأنه مكمل للصلاة، وهو أحوط، وإن كان في تعينه نظر، لضعف مأخذه.
واعلم: أن المعروف من مذهب الأصحاب أن الوضوء إنما يجب بالأصل عند اشتغال الذمة بمشروط به، فقبله لا يكون إلا مندوبا، تمسكا بمفهوم قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) وليس المراد نفس القيام وإلا للزم تأخير الوضوء عن الصلاة، وهو باطل بالإجماع، بل المراد والله أعلم: إذ أردتم القيام إلى الصلاة، إطلاقا لاسم المسبب على السبب، فإنه مجاز مستفيض.
وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " إذا دخل الوقت وجب الطهور</div>
مخ ۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ