Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وبنزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون، <div>____________________
<div class="explanation"> فالجميع كذلك، وأما التفصيل فلا وجه له.
قوله: وينزح خمسين إن وقعت فيها عذرة فذابت، والمروي أربعون أو خمسون.
المراد بالعذرة: فضلة الانسان، وبالذوبان: تفرق أجزائها في الماء وشيوعها فيه.
والقول بوجوب الخمسين في وقوع العذرة مع الذوبان للثلاثة (1) وأتباعهم (2)، ولم أقف له على شاهد. والرواية التي أشار إليها المصنف هي رواية أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال: " ينزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا " (3).
قال في المختلف: ويمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر، لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة، وإنما يعلم الخروج عن العهدة بفعل الأكثر (4).
قلت: هذا غير مستقيم، فإن التخيير بين الأقل والأكثر يقتضي عدم وجوب الزائد عينا وإلا لم يكن للتخيير معنى، فيجب أن يحصل يقين بالبراءة بالأقل ويكون الزائد مستحبا.
واعلم: أن في هذه المسألة إشكالا، لضعف دليلها بعبد الله بن بحر، واشتراك أبي بصير، مع أنه معارض بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، إنه</div>
مخ ۷۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ