Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه نظر من وجوه:
الأول:
مقتضى كلامه - رحمه الله - أن الدابة حقيقة فيما يركب، حيث حمل النص عليه، وهو غير واضح، وكلام الجوهري لا يدل عليه، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر اللغات مجازات، مع أنه قد اشتهر أن الدابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس (1).
سلمنا أنها حقيقة فيما ذكره، لكن البقر إنما يركب نادرا كما اعترف به والألفاظ إنما تحمل على المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.
الثاني:
قوله في الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني: إن تعليق الحكم على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة.
قلنا: تعليق الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا، وهو لا يقول به.
الثالث:
قوله، إن الإبل والثور خرجا بما دل بمنطوقه على نزح الجميع، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
قلنا: الذي دل بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله (2)، فإن اقتضى</div>
مخ ۷۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ