Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> في العدة إجماع الإمامية على العلم بروايته ورواية أمثاله ممن عددهم (1).
الثاني: إنه إذا وجب نزح الماء كله وتعذر فالتعطيل غير جائز، والاقتصار على نزح البعض تحكم، والنزح يوما يتحقق معه زوال ما كان في البئر، فيكون العمل به لازما (2).
هذا كلامه - رحمه الله - وللنظر فيه مجال، لكن قال في المنتهى: إنه لا يعرف في هذا الحكم مخالفا من القائلين بالتنجيس (3).
وتنقيح المقام يتم ببيان أمور:
الأول: صرح جماعة من الأصحاب أن المراد باليوم هنا: يوم الصوم (4) ويحتمل الاكتفاء فيه من أوله بما ينصرف إليه الإطلاق في الإجارة والنذر ونحوهما.
الثاني: قيل إنه يستثنى لهم الأكل جميعا، والصلاة جماعة (5). ولا بأس به لقضاء العرف بذلك.
الثالث: المشهور أنه لا يجزئ في النزح غير الرجال، من النساء والصبيان والخناثى، لاختصاص القوم بالرجال، واجتزأ بهم بعض الأصحاب (6)، وهو حسن مع عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال.
الرابع: الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ما لم يتصور بطء بالكثرة، مع احتماله مطلقا، لإطلاق النص، لا أخذا من باب مفهوم الموافقة كما ذكره في الذكرى (7).</div>
مخ ۶۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ