Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
أو فقاع <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: أو فقاع.
قال في القاموس: الفقاع كرمان، هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (1). وذكر المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (2). وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه الحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا "، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.
وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ (3) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (4)، قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه (5)، أما الثانية (6) فظاهرة، وأما الأولى (7) فلقول الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع: " إنه خمر مجهول " (8) وقول الكاظم عليه السلام: " هو خمرة استصغرها الناس " (9). ويتوجه عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة.</div>
مخ ۶۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ