Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> أنه مجاز شرعي جمعا بين الأدلة، وأيضا " فإن ظاهرهما متروك القائلين بالنجاسة، وذلك مما يضعف الاستدلال بهما.
وأما خبر ابن أبي يعفور فلا دلالة له على النجاسة بوجه، لأن الأمر بالتيمم لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء إذ من الجائز أن يكون لتغير الماء وفساده على الشارب بنزول الجنب فيه، وعليه يحمل النهي الواقع في الخبر.
فإن قلت: إنه قد ورد الإفساد في أخبار الفريقين، فمهما اعترض أحدهما فهو جواب الآخر.
قلت: الفرق بين المقامين ظاهر، فإن الإفساد في أخبار الطهارة وقع نكرة في سياق النفي فيعم، وأما في هذا الخبر فلا عموم فيه أصلا كما هو واضح، وسيأتي لهذا البحث تتمة إن شاء الله تعالى.
احتج الموجبون للنزح خاصة (1): بالأوامر الدالة عليه، وهي حقيقة في الوجوب، كما ثبت في الأصول.
وجوابه: لمعارضة بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في الطهارة بنزح ما يزيل التغير خاصة (2). مع أن الأخبار الواردة بالنزح متعارضة جدا على وجه يشكل الجمع بينها والتوفيق بين متنافياتها، وأكثرها ضعيف السند مجمل الدلالة، وعندي أن ذلك كله قرينة الاستحباب، وأن النزح إنما هو لطيبة الماء وزوال النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها خاصة.
وحجة القول الرابع وجوابها يعلم من مألة اشتراط كرية الجاري وعدمه، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.</div>
مخ ۶۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ