Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى واجب ومندوب.
<div>____________________
<div class="explanation"> ومن الإشكال العام أنهم يعتبرون في التعريف قيد الإباحة ثم يقسمون الطهارة إلى واجبة ومندوبة، ويقسمون المندوبة إلى ما (ترفع وما لا ترفع، وما) (1) تبيح وما لا تبيح فيدخلون في التقسيم ما لا يدخلونه في التعريف، واللازم من ذلك إما اختلال التعريف أو فساد التقسيم، ولا مخلص من ذلك إلا بالتزام كون المقسم أعم من المعرف.
وكيف كان فالأمر في ذلك هين، إذ لا جدوى له فيما يتعلق بالعمل إلا فيما ندر، كالنذر على بعض الوجوه.
وإنما المهم في هذه المسألة بيان المبيح من الأنواع الثلاثة، وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله تعالى.
قوله: الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له تأثير في استباحة الصلاة.
يلوح من قوله: " اسم " أن التعريف لفظي على قانون أهل اللغة، وهو تبديل اسم باسم آخر أظهر منه.
وربما ظهر من التعريف مقولية الطهارة على جزئياتها بطريق الاشتراك (لا الحقيقة والمجاز، ولا التواطؤ والتشكيك) (2) وإن احتملتهما أيضا على بعد.
وقد أورد على هذا التعريف أمور:
منها: أنه مشتمل على الترديد، وهو مناف للتحديد.
وجوابه: أن الترديد إنما يوجب نقصا في التعريف إذا كان بمعنى أن الحد إما هذا أو ذاك، والترديد هنا في أقسام المحدود لا في نفس الحد.</div>
مخ ۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ