Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> محمد بن محمد البصروي من المتقدمين (1)، وهو لازم للعلامة - رحمه الله - لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري (2)، والبئر من أنواعه.
وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة، ويدل عليه مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة علي عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا، أو مع الكرية روايات:
الأولى: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعه، عن الرضا عليه السلام، قال:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير " (3).
وجه الاستدلال: إنه عليه السلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية، لأنها أقوى أنواع الإفساد، بل الظاهر أن المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة.
الثانية: صحيحة أخرى له عنه عليه السلام، قال: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة " (4).
وتقريب الاستدلال ما تقدم، بل نقول: إنه يكفي في الدلالة على الطهارة (اكتفاؤه عليه السلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم) (5) مطلقا، فإنه شامل لما يزيد مقدره على ذلك (6)، بل لما يجب له نزح الجميع، ولولا أنه طاهر لوجب</div>
مخ ۵۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ