Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وفي الصحيح، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سأله عن فضل الهرة، والشاة، والبقرة، وغيرها، حتى انتهى إلى الكلب فقال: " رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء " (1).
وفي الحسن، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: " يكفي الإناء " (2) وهو كناية عن النجاسة.
احتج ابن أبي عقيل (3) بأنه قد تواتر عن الصادق عليه السلام: " إن الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه، أو رائحته " (4) وبقول الباقر عليه السلام وقد سئل عن الجرة والقربة تسقط فيها فأرة أو جرذ أو غيره فيموت فيها: " إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه، وإن لم يغلب عليه فتوضأ منه واشرب " (5).
والجواب عن الأول منع العموم، لفقد ا للفظ الدال عليه، ولو سلم العموم فالخاص مقدم.
فإن قلت: جهالة التاريخ تمنع ذلك، قلنا: لا فرق، فإن هذه الأخبار لا يتطرق إليها النسخ، مع أن أكثر الأصوليين على تقديم الخاص مطلقا "، وفيها بحث حررناه في محله.</div>
مخ ۳۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ