Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وقد يتفق بمثل هذا هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر..
<div>____________________
<div class="explanation"> الدم العبيط، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت " (1).
وأما الخروج بفتور، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.
قال المصنف في المعتبر: وإنما قيدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضا، كما إذا رأته في العادة (2). وهو غير جيد، فإن القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة، لا بالدم الأصفر.
والأولى أن يقال: إن فائدته التنبيه على أن دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحمر، كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس، فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة الحيض.
وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النص خاصة، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح (3).
قوله: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضا، إذ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
قال الشارح - رحمه الله -: المراد بأيام الحيض: ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض، سواء كانت أيام العادة أو غيرها، فتدخل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل</div>
مخ ۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ