Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ويكون المنهي عنه المباشرة بعد انقطاع الدم، لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية، أعني قوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) (1) وإلى هذا أشار في المعتبر، حيث قال: ولو قيل: قد قرئ بالتضعيف في يطهرن، قلنا: فيجب أن يحمل على الاستحباب، توفيقا بين القراءتين، ودفعا للتنافي بينهما (2).
ولا يعارض بمفهوم قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن) (3) حيث شرط في إباحة الوطئ التطهر (4) الذي هو الغسل. لأنا نقول مفهومه انتفاء رجحان الوطئ مع عدم التطهر (5)، وهو أعم من التحريم، فيحتمل الإباحة.
سلمنا أن الأمر هنا للإباحة، لكنا نمنع إرادة الغسل من التطهر (6)، لأنه يتوقف على ثبوت وضعه له شرعا، وهو ممنوع، بل يتعين حمله على الطهر، لوروده بمعناه لغة كما تقدم، أو على المعنى اللغوي المتحقق بغسل الفرج خاصة.
سلمنا أن المراد بالتطهر الغسل، لكن نقول مفهومان تعارضا، فإن لم يرجح (7) أقواهما تساقطا ويبقى حكم الأصل سالما من المعارض.
ويدل على الجواز أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها، فقال: " إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل " (8).</div>
مخ ۳۳۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ