Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض، <div>____________________
<div class="explanation"> وذكر الشارح - رحمه الله - في الشرح (1) أن طريق معرفة التطوق وعدمه أن تضع قطنة بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها ثم تصبر هنيئة ثم تخرج القطنة إخراجا رفيقا (2). وقال في روض الجنان: إن مستند هذا الحكم روايات عن أهل البيت عليهم السلام، لكن في بعضها الأمر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء، وفي بعضها إدخال الإصبع مع الاستلقاء، وطريق الجمع: حمل المطلق على المقيد، والتخيير بين الإصبع والكرسف، إلا أن الكرسف أظهر في الدلالة (3).
وما ذكره - رحمه الله - لم أقف عليه في شئ من الأصول ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال، والذي وقفت عليه في هذه المسألة روايتا زياد بن سوقة وخلف بن حماد المتقدمتان (4)، وهما خاليتان عن قيد الاستلقاء وإدخال الإصبع، فالأظهر الاكتفاء بما تضمنته الرواية الثانية من وضع القطنة والصبر هنيئة ثم اخراجها برفق.
وفي الرواية (5): إنه عليه السلام التفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال: ثم نهد إلي فقال: " يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه، ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا بما رضي الله لهم من ضلال " قلت: هذا الكلام وارد على سبيل المجاز، والمراد أنه رضي لهم الاختيار الموصل لهم إلى الضلال.
قوله: وكل ما تراه الصبية قبل بلوغها تسعا فليس بحيض.
المراد ببلوغ التسع إكمالها، كما صرح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الحكم</div>
مخ ۳۱۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ