Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وقد يشتبه بدم العذرة، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو العذرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> فاسد بارد " (1).
ويستفاد من هذه الروايات أن هذه الأوصاف خاصة مركبة للحيض فمتى وجدت حكم بكون الدم حيضا، ومتى انتفت انتفى إلا بدليل من خارج، وإثبات هذا الأصل ينفع في مسائل متعددة من هذا الباب قوله: وقد يشتبه بدم العذرة، فتعتبر بالقطنة، فإن خرجت القطنة مطوقة فهو لعذرة.
العذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة: البكارة بفتح الباء. وقد ذكر الشيخ (2) وغيره (3) من الأصحاب أنه متى اشتبه دم الحيض بدم العذرة حكم للعذرة بالتطوق وللحيض بغمس القطنة، واستدلوا عليه بصحيحة زياد بن سوقة، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل افتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة؟ قال: " تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي، وإن خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض " (4).
وصحيحة خلف بن حماد، عن الكاظم عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها:</div>
مخ ۳۱۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ