Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
أو الاستبراء، وكيفيته: أن يمسح من المقعدة إلى أصل القشيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والاستبراء، وكيفيته أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأس الحشفة ثلاثا، وينتره ثلاثا.
استحباب الاستبراء للرجل المنزل بالاجتهاد مذهب السيد المرتضى (1)، وابن إدريس (2)، وأكثر المتأخرين، وقال الشيخ في المبسوط والجمل بوجوبه (3). وليس في النصوص ما يتضمن الاستبراء بعد الإنزال، وإنما الموجود فيها الأمر بالاستبراء بعد البول، وربما لاح منها أن الغرض من الاستبراء عدم انتقاض الوضوء بالبلل الموجود بعده، لا أنه واجب في نفسه، ولا ريب أن الوجوب أحوط.
واختلف الأصحاب في كيفيته: فقال الشيخ في المبسوط (4) باعتبار المسحات التسع التي ذكرها المصنف، وقال في النهاية: يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ثم يمر بإصبعه على القضيب وينتره ثلاث مرات (5). وهو اختيار المصنف في النافع (6)، وقال المرتضى: ويستحب عند البول نتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات (7).
وما ذكره الشيخ في المبسوط أبلغ في الاستظهار، إلا أن الأظهر الاكتفاء بما ذكره المرتضى من نتره من أصله إلى طرفه ثلاث مرات، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن</div>
مخ ۳۰۰
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ