Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ووضع شئ فيها.
والجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
<div>____________________
<div class="explanation"> دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها، إلا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ) (1) وألحق الشهيدان (2) بالمساجد في هذا الحكم المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة، لاشتمالها على فائدة المسجدية، وزيادة الشرف بمن نسبت إليه وللتوقف فيه مجال قوله: ووضع شئ فيها هذا مذهب الأصحاب عدا سلار فإنه كره الوضع (3). ويدل على التحريم روايات، منها: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: (نعم، ولكن لا يضعان في المسجد شيئا) (4).
وينبغي قصر التحريم على الوضع من داخل المسجد، لأنه المتبادر من اللفظ ونص الشارح على تحريم الوضع من خارجه أيضا، تمسكا بإطلاق اللفظ (5). وهو أحوط قوله: والجواز في المسجد الحرام، أو مسجد النبي عليه السلام خاصة، ولو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمم.
أما تحريم الجواز في هذين المسجدين فهو قول علمائنا أجمع والأخبار به</div>
مخ ۲۸۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ