Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، معولا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع.
<div>____________________
<div class="explanation"> فليس عليه غسل) (1) ومرفوعة البرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (2) وفي الأدلة من الجانبين نظر والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب (3) قوله: ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، تعويلا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثلث، وفي جواز إحداث الثالث أقوال: ثالثها: أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه، وإلا فلا، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو غير جيد، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله إذا تقرر ذلك فاعلم أن المرتضى - رحمه الله - ادعى أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر، وكل من نفى نفى (4). ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبين (5) أن الإمام عليه السلام قائل به، فيكون قائلا.</div>
مخ ۲۷۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ