Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح.
<div>____________________
<div class="explanation"> أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الجلد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من ماء!؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: القول ما قال المهاجرون، ودعوا ما قالت الأنصار) (1).
ورد المصنف بقوله: وإن كانت الموطوءة ميتة. على الحنفية حيث لم يوجبوا الغسل بوطئ الميتة (2)، وهو باطل.
ومقطوع الحشفة يعتبر إيلاجه بقدرها، على ما ذكره الأصحاب، ويمكن الاكتفاء بمسمى الدخول، لظاهر صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (3).
قوله: وإن جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأصح هذا قول معظم الأصحاب، قال السيد المرتضى - رحمه الله -: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن الوطئ في الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجري مجرى الوطئ في القبل مع الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن أنزل، ولا وجدت في الكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلا ذلك، ولا سمعت من عاصرني منهم من شيوخهم - نحوا من ستين سنة - يفتي إلا بذلك، فهذه المسألة إجماعية من الكل، ولو شئت أن أقول: إنه معلوم بالضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله أنه لا</div>
مخ ۲۷۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ