Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
<div>____________________
<div class="explanation"> إعادة الوضوء إلى رواية سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: " يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء " (1).
والجواب - بعد تسليم السند - بالحمل على الاستحباب، جمعا بينها وبين غيرها من الأخبار الكثيرة الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك صريحا، كصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال: " يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " (2).
وصحيحة عمرو بن أبي نصر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره، ويتوضأ، قال: " يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه " (3).
قوله: ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين، فإن اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
أجمع علماؤنا على استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة على ما نقله جماعة، وإنما اختلفوا في حصول الإباحة به لو ظهر فساد السابق، فقال الشيخ في المبسوط بذلك (4)،</div>
مخ ۲۵۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ